أبو طوني أسد الجنوب
عدد الرسائل : 576 العمر : 34 الموقع : الجنوب-النبطية تاريخ التسجيل : 06/05/2008
| موضوع: قرار قاضي التحقيق اللبناني (18/11/1986) الخميس سبتمبر 25, 2008 3:25 am | |
| قرار قاضي التحقيق اللبناني:
نحن طربيه رحمة قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 3794 تاريخ 4/2/1981 المحالة بموجبه على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الناتج عنها اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين. وبعد الاطلاع على القرار رقم 72 تاريخ 6/2/1981 القاضي بتعييننا محققاً عدلياً في القضية المحكي عنها. وبعد الاطلاع على ادعاء النيابة العامة التمييزية المؤرخ في 21/2/1981 وعلى التوضيح الصادر عنها بتاريخ 21/10/1986 وعلى مطالعتها النهائية المؤرخة في 6/11/1986 وأوراق الدعوى كافة.
تبين أنه أسند الى: 1- مجهولين أنهم خارج الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على خطف وحجز حرية الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، وبالتالي تعريض لبنان للفتنة وإثارة النعرات المذهبية والنزاع بين الطوائف، الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1959/3/5 والمادتين 308 و 317 من قانون العقوبات.
وتبين بنتيجة التحقيق: بعد جمود في العلاقات بين المسؤولين الليبيين ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الامام موسى الصدر، وبعد مداخلة قام بها الرئيس الجزائري المغفور له هواري بومدين، تلقى سماحته دعوة رسمية لزيارة الجماهيرية الليبية سلمت إليه من قبل القائم بأعمال السفارة الليبية في لبنان بتاريخ الثالث والعشرين من شهر آب سنة 1978، فتوجه إلى طرابلس الغرب بعد يومين مصطحباً الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين. بعد وصوله إلى ليبيا بدا متضايقاً فلم يُجر أي اتصال هاتفي بأحد في لبنان، أو بأحد أفراد عائلته الموجودين في فرنسا حيث كانت زوجته تعالج، وخلافاً لما اعتاده في أسفاره. بتاريخ الثامن والعشرين من آب المذكور قابله القائم بأعمال السفارة اللبنانية في ليبيا، فأكد له أن بقاءه في الجماهيرية متوقف على تحديد مواعيد لبعض المقابلات الرسمية فإن تمت عاجلاً سافر على الأثر وإن أبلغ تعذر حصولها غادر أيضاً. مساء 29/8/1978 حصل لقاء فكري حول "الكتاب الأخضر" بترتيب من السيد طلال سلمان بين الرئيس القذافي ووفد لبناني مؤلف من السادة: منح الصلح، محمد قباني، بلال الحسن، أسعد المقدم وبشارة مرهج فاستمر إلى ما بعد منتصف الليل، علماً أن هؤلاء وصلوا طرابلس الغرب يوم 26/8/1978 أي بعد وصول الامام ورفيقيه إليها وقد زاروا سماحته بجناحه في فندق الشاطئ بعد انتهاء اللقاء صبيحة الثلاثين من آب سنة 1978 فأخبرهم أنه كان على موعد تلك الليلة مع الرئيس الليبي وتلقى حوالي منتصف الليل مكالمة هاتفية تنبئ بتأجيله، مما حمل السيد المقدم على الاعتقاد أن سبب التأجيل هو امتداد اجتماعهم مع الرئيس القذافي حتى ساعات الصباح الأولى. يوم 31/8/1978 علم السيد المقدم من عباس بدر الدين أن مكالمة هاتفية جرت بين المسؤولين الليبيين والامام وأن موعداً للاجتماع بالرئيس الليبي حدد له، وقد شاهده عند الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر ذلك اليوم برفقة عباس المذكور يهمان بمغادرة الفندق مما جعله يستنتج أنهما ذاهبان إلى الاجتماع المشار إليه. بعد التاريخ والوقت المنوه عنهما انقطعت أخبار الامام ورفيقيه انقطاعاً كلياً وما تزال، وقبيل العاشر من أيلول سنة 1978 أخذ القلق يساور أعضاء المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى سيما وقد علموا أن الامام لم يتصل بعائلته ولم يصل فرنسا بعد، فأبلغوا قلقهم للمسؤولين اللبنانيين على أعلى مستوياتهم وأعربوا عن خشيتهم من أن يكون سماحته والوفد المرافق قد تعرضوا للسوء. بتاريخ الرابع عشر من أيلول سنة 1978 قابل الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني الدكتور عمر مسيكة، الرائد عبد السلام جلود فأكد له المعلومات الرسمية المعطاة من السلطات الليبية، ومفادها أن الامام ورفيقيه غادروا ليبيا إلى ايطاليا على متن طائرة أليطاليا الرحلة881 عند الساعة الثامنة والنصف من مساء 31/8/1978، مضيفاً أنهم سافروا فجأة وموضحاً أن تحقيقاً بوشر مع سائقي السيارات التي كانت موضوعة بتصرف الامام بشأن مرافقتهم له إلى المطار دون إبلاغ المراسم. وضعت النيابة العامة للجمهورية في روما يدها على التحقيق على أثر ما نشرته وكالات الأنباء من أخبار، وعلى أثر ما طلبه القائم بأعمال السفارة اللبنانية في روما من السلطات الايطالية من ايضاحات، فتبين لها أنه بتاريخ 1/9/1978 ظُهراً حضر شخصان كان أحدهما يرتدي لباساً دينياً إلى فندق هوليداي-إن عرفا عن نفسيهما أنهما الامام الصدر والشيخ محمد يعقوب، وطلبا إشغال غرفتين في ذلك الفندق فأُعطيا الغرفتين 701 و 702 ودفعا الحساب سلفاً عن مدة أسبوع، ثم بعد دخولهما الغرفتين لمدة عشر دقائق خرجا بلباسين مدنيين ولم يعودا. وعندما فتحت الغرفتان بنهاية المدة المدفوع أجرها، عثر على جوازي سفر الامام والشيخ محمد يعقوب وعلى أربع حقائب بينهما واحدة لعباس بدر الدين، وكانت محتويات الحقائب من أغراض ووثائق وثياب قد خلطت فيما بينها خلطاً فوضوياً واحتوت أغراضاً غير عائدة أصلاً للامام ورفيقيه لا سيما المحفظة البنية الظاهرة عليها صورة العربة والحصان، وتبين أن استمارتي الفندق كتبهما الشخص الذي عرف عن نفسه أنه محمد يعقوب بأحرف كبيرة وخط بدائي وأغلاط كثيرة. وتبين أن رحلة طائرة أليطاليا رقم 881 من طرابلس الغرب إلى روما مساء 31 آب سنة 1978 تأخرت ساعة كاملة، وبعد وصول الطائرة إلى مطار فيومتشينو عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية عشرة ليلاً تقدم من مكتب الأمن العام رجل عرّف عن نفسه أنه عباس بدر الدين، مصرّحاً أنه ينوي الاقامة في فندق "ساتلايت" طالباً تأشيرة دخول لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة لزيارة المدينة، على أن يغادرها متابعاً سفره إلى مالطا في اليوم التالي على متن طائرة أليطاليا الرحلة 490. ولدى التحقيق مع نيكولوزي ليونارد وكولانجيلو بياترو وزانبيغو مارغريتا وسيدروني البرتو ودورانته جيوزييه وهوبر زيغفريد والعاملين في فندق هوليداي إن، نفوا أن يكون للشخصين اللذين دخلا الفندق وانصرفا بسرعة المواصفات الجسدية وملامح الوجه العائدة للامام والشيخ محمد يعقوب. ونفى أفراد طاقم طائرة أليطاليا: استولفي اورلندو وبيجي بيارو وكوسياني ليسيا وكونتينو سرجيو وباغنيلو روبير ريشار والراكبان فالنتي السندرو ودونسلمان جوزفين وموظفو الأمن العام في مطار "فيومتشينو" كاردوني اندريا وفيدال الفريد واللذان دققا جوازات سفر القادمين على الطائرة المحكي عنها، أن يكون شخص له مواصفات الامام الصدر الذي عرضت صورته عليهم قد كان على متن الطائرة في تلك الرحلة، كما نفى العريف دوناتو زوطو أن تكون للشخص الذي طلب تأشيرة الدخول المؤقت ملامح عباس بدر الدين الذي عرضت عليه صورته. بتاريخ 7/6/1979 صدر عن قاضي التحقيق في روما قراراً يقضي بحفظ القضية لعدم وقوع أية جريمة في ايطاليا بحق الامام الصدر ورفيقيه. وبتاريخ 15/2/1980 طلب المكتب الشعبي للجماهيرية الليبية في روما من القضاء الايطالي إجراء تحقيق إضافي حول اختفاء الامام ورفيقيه، رابطاً بمذكرته نسخة عن تحقيق بدأته الشرطة الليبية في 3/7/1979 تمحور حول إفادات أدلى بها شهود ليبيون وشاهد موريتاني انطوت على أن الامام الصدر ورفيقيه غادروا الأراضي الليبية مساء 31 آب سنة 1978 على متن طائرة أليطاليا الرحلة رقم 881. وبعد تحقيقات مطولة وتمحيص دقيق وشامل للأدلة أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 28/1/1982 قراراً بحفظ القضية مجدداً لكون الامام ورفيقيه لم يدخلوا الأراضي الايطالية مساء 31/8/1978 ولكون أشخاص آخرين بقوا مجهولين انتحلوا شخصيات هؤلاء الثلاثة وزيفوا آثاراً لدخولهم وإقامتهم على الأراضي الايطالية.
وحيث أن هذه الوقائع ثابتة: 1- بالادعاء. 2- بأقوال الشهود. 3- بالمستندات المبرزة. 4- بالوثائق الرسمية الصادرة عن القضاء الايطالي. 5- بمجمل التحقيق.
وحيث أن الامام الصدر ورفيقيه شوهدوا على الأراضي الليبية في الفترة الممتدة بين الخامس والعشرين من آب سنة 1978 والساعة الواحدة والربع من بعد ظهر الواحد والثلاثين منه. وحيث أن السلطات الليبية أصرت على أنهم غادروا ليبيا إلى ايطاليا على متن طائرة أليطاليا الرحلة رقم 881 مساء31/8/1978. وحيث أن القضاء الايطالي نفى بعد تحقيقات مطولة ودقيقة أساسية وإضافية أن يكون سماحته ورفيقاه قد دخلوا الأراضي الايطالية، مشددا على أن أشخاصاً آخرين انتحلوا شخصيات الثلاثة المذكورين وزيفوا أثار دخولهم وإقامتهم على الأراضي الايطالية. وحيث أن الاعتداء الواقع على الامام ورفيقيه في الخارج يستدعي معرفة ما إذا كان القضاء اللبناني صالحاً للنظر في هذا الاعتداء لا سيما وأن مسألة الاختصاص تتعلق بالانتظام العام وتنبغي إثارتها عفوا. وحيث أن مرسوم الاحالة على المجلس العدلي لا يولي هذا المجلس الاختصاص، بل يفترض به وبقاضي التحقيق لديه بالتالي التثبت من اختصاصه على ضوء القوانين الجزائية اللبنانية. وحيث أن المادة 19 من قانون العقوبات اللبناني توجب تطبيق الشريعة اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي اللبنانية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة. وحيث أن الحكومة اللبنانية اعتبرت بالمرسوم رقم 3794 تاريخ 4/2/1981 هذه القضية مخلة بأمن الدولة الداخلي وأن النيابة العامة التمييزية ادعت بجريمتي الفتنة والحض على النزاع بين الطوائف المنصوص والمعاقب عليهما في المادتين 308 و 317 من قانون العقوبات. وحيث أن الجريمة الثانية هي من نوع الجنحة ولا تقع بالتالي تحت مظلة المادة 19 المشار إليها التي تلحظ حالة الجناية فقط، فينبغي حصر البحث في الجريمة الأولى باعتبارها من هذا النوع. وحيث أنه ليس من الضروري أن ينتج عن اختفاء الامام ورفيقيه وحجز حرياتهم، أو يتحقق على الساحة اللبنانية وجه مادي من أوجه الاعتداء التي لحظتها المادة 308 من قانون العقوبات، بدليل أن هذه المادة رفعت العقوبة إلى الاعدام إذا تم الاعتداء واعتبرت وقوع الاعتداء ظرفاً مشدداً. وحيث أن المادة 313 من قانون العقوبات تعاقب على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في نطاق الفتنة أي أنها تعاقب على مجرد الاتفاق الذي يستهدف تحقيق هذه الجرائم، دون الحاجة إلى القيام، حتى بأعمال مادية ترمي مباشرة الى التنفيذ. وحيث أنه لم يتبين حتى الآن أن ثمة خلافات أو عداوات شخصية حملت من قبيل الانتقام والتشفي على خطف الامام ورفيقيه وحجز حرياتهم. وحيث أن موقع الامام الصدر على رأس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان والكثافة الشعبية التي يؤثر عليها وتتأثر به في لبنان، والدور الذي كان يلعبه على الساحة اللبنانية إبان الاعتداء عليه واحتدام الصراع على هذه الساحة في المرحلة المذكورة أمور يغلب معها أن يكون خطفه وحجز حريته لا يستهدفانه شخصياً بقدر ما يستهدفان تلك الساحة. وحيث أن المشتركين في جريمتي الخطف وحجز الحرية بقوا مجهولين. وحيث أن ما يربط اختصاص القضاء اللبناني أو لا يربطه على ضوء ما تقدم، هو اتجاه نية هؤلاء المشتركين إلى خض الساحة اللبنانية وتأجيج الاقتتال الدائر عليها أو عدم اتجاهها. وحيث أن القول بعدم اتجاه النية على هذا النحو يعني استباقاً للأمور ودفاعاً عن الضالعين في الاعتداء، فيكفي مجرد احتمال وجود مثل هذا الاتجاه لمتابعة التحقيقات توصلاً للتثبت من حقيقة النوايا. وحيث أنه يقتضي والحالة ما ذكر تأكيد اختصاصنا للنظر بهذه القضية. وحيث أن التحقيقات الحاصلة لم تؤد إلى معرفة المشتركين في الجرائم موضوع القضية فيقضي إصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفتهم.
لذلك نقرر وفقاً للمطالعة: 1- تأكيد اختصاصنا للنظر في هذه القضية. 2- إصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها. قرار صدر بتاريخ 18/11/1986. المحقق العدلي طربيه رحمة
بتاريخ 22/5/2001 تقدم نجل الامام موسى الصدر السيد صدر الدين الصدر والسيدتين امتثال مصطفى سليمان وزهرة موسى يزبك زوجتي الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدرالدين، باستدعاء طلبوا فيه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتوسع في التحقيق في هذه القضية المحالة امام المجلس العدلي في 4/2/1981 توصلاً لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين. كما تقدموا ايضاً بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً أو شريكاً بجرم حرمان حرية الإمام الصدر وزميليه بالخطف او بأي وسيلة أخرى. واثر تقديم الاستدعاء ، اصدر القاضي عضوم قراراً اكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة وقرر استنابة كل الاجهزة الامنية لاجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة ...
| |
|