HADI-T.A
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

HADI-T.A

أبو طوني
 
الرئيسيةأسد من الجنوبأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السيد علي السيستاني(دام ظله)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: السيد علي السيستاني(دام ظله)   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 4:53 am

احكام شهر رمضان لمقلدي السيد السيستاني دام ظله





الصوم وشرائط وجوبه

يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :


• ـ البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار .


• العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية
المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم
إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .


• الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .


• عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو
شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن
به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي
جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر
على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا
زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه
عليه .


• الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم
بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم
.




مسألة 463 : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم




مسألة 464 : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة




مسألة 465 : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و
يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم
يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن
حد الترخص ، و عليه قضاؤه .




مسألة 466 : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :










مسألة 468 : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من
الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا
كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه
فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال


مسألة 469 : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع
العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع : 1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض
العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه 2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً
التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب 3 ـ صوم النافلة
في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا
يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم
المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون
في الأربعاء و الخميس و الجمعة




مسألة 470 : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء
شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو
كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح
منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان
على الأقوى


مسألة 471 : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و
يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر
عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا
الحكم على ذي العطاش من به داء العطش أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل
يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً




مسألة 472 : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز
لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم
بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً




مسألة 473 : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل
الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها
القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و
المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر
الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون
مانع و إلا لم يجز لها الإفطار




مسألة 474 : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز
















ثبوت الهلال في شهر رمضان


يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :












مسألة 475 : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه




مسألة 476 : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة
وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على
الأحوط




مسألة 477 : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا
توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد
الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما


مسألة 478 : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار


مسألة 479 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار


مسألة 480 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم
يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من
رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه
و لا يجب عليه القضاء


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: نية الصيام   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 4:54 am

حسب فتوى سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النية
مسألة 970: يعتبر في الصوم ـ الذي هو من العبادات الشرعية ـ العزم عليه
على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة و التخضع لله تعالى، و يكفي كون العزم عن
داع إلهي و بقاؤه في النفس و لو ارتكازاً، و لا يعتبر ضم الإخطار إليه
بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى و إن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر
استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن
فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، و كذا لا يعتبر كون الصائم في جميع
الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم
المستوعب لجميع الوقت و لو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً، و لكن و في
إلحاق الإغماء و السكر به إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه اذا كان
مسبوقا بالنيةوافاق اثناء النهار باتمام الصوم، وان لم يفعل فالقضاء،
والسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت و القضاء
بعد ذلك.
مسألة 971: لا يجب قصد الوجوب و الندب، و لا الأداء و لا غير ذلك من صفات
الأمر و المأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء و
الكفارة ـ على ما سيأتي ـ لزم قصده، و لكن يكفي فيه القصد الإجمالي كالقصد
إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
مسألة 972: يعتبر في القضاء قصده، و يتحقق بقصد كون الصوم بدلاً عما فات،
و يعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً
لما في ذمته بقصد تفريغها، و يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن
الغير، و إذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن
غيره كفاه القصد الإجمالي.
مسألة 973: يعتبر في الصوم ـ كما مر ـ العزم عليه و هو يتوقف على تصوره و
لو بصورة إجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك
الأكل و الشرب بماله من الحدود الشرعية، و لا يجب العلم التفصيلي بجميع ما
يفسده و العزم على تركه، فلو لم يتصور البعض ـ كالجماع ـ أو اعتقد عدم
مفطريته لم يضر بينة صومه.
مسألة 974: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره و إن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم
ـ كالمسافر ـ فإن نوى غيره متعمداً بطل ـ و إن لم يخل ذلك بقصد القربة على
الأحوط ـ و لو كان جاهلاً به أو ناسياً له صح و يجزي حينئذ عن رمضان لا
عما نواه.
مسألة 975: يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه و لا يعتبر قصد عنوانه على
الأظهر، و لكن الأحوط قصده و لو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، و
مثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا
كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه و كان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن
مسافراً و لم يكن عليه قضاء شهر رمضان، و كذلك الحال في المنذور بجميع
أقسامه إلا إذا كان مقيداً بعنوان قصدي كالصوم شكراً أو زجراً، و مثله
القضاء و الكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع، نعم إذا قصد ما
في الذمة و كان واحداً أجزأ عنه.
مسألة 976: وقت النية في الواجب المعين ـ و لو بالعارض ـ عند طلوع الفجر
الصادق على الأحوط لزوماً بمعنى أنه لابد فيه من تحقق الإمساك مقروناً
بالعزم و لو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً، و أما في
الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال و إن تضيق وقته فله
تأخيرها إليه و لو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطار و بدا له قبل
الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز
على الأحوط، و أما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن
فيه الصوم بالنية.
مسألة 977: يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث
العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم و إن كان يعتبر
وجوده عنده و لو ارتكازاً على ما سبق، و الظاهر كفاية ذلك في غير شهر
رمضان أيضاً كصوم الكفارة و نحوها.
مسألة 978: إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو
للجهل بهما و لم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر
الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، و يشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك
الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك.
مسألة 979: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن
شهر رمضان إن كان، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية،
و إن صامه بنية رمضان بطل، و أما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه
ـ إما الوجوبي أو الندبي ـ فالظاهر الصحة، و إن صامه على أنه إن كان من
شعبان كان ندباً، و إن كان من رمضان كان وجوباً فلا يبعد الصحة أيضاً، و
إذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم
في المسألة السابقة.

مسألة 980: تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو
تردد بطل و إن رجع إلى نية الصوم على الأحوط، و كذا إذا نوى القطع فيما
يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، و إذا تردد للشك في
صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا
يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
مسألة 981: لا يصح العدول من صوم إلى صوم و إن بقي وقت المعدول إليه على
الأصح، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه و لا مقيداً بعدم قصد
غيره ـ و إن كان مقيداً بعدم وقوعه ـ صح و بطل الآخر، مثلاً لو نوى صوم
الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني و بطل الأول، و لو نوى
المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد علي السيستاني(دام ظله)   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 4:55 am

حواريّة الصّوم


بدأ أبي حديثه عن شهر رمضان وفي صوته بحّةٍ مرتعشة، وفي عينيه نثارة من
دمع متوهّج مشتعل، وفي روحه ينبوع من حنان متفجّر.‏ فاسم رمضان يقترن عنده
بكل المعاني العذبة الجميلة الخيّرة للصفح والسماح والبركة والرّحمة
‏والمغفرة والرّضوان.‏



‏ ومن أجل أن يثبّت قناعاته تلك ويُوثق مشاعره نقلني الى مشهد يعبق بعطر
الجلال ووسامة المهابة.‏. الى حيث يقف رسول الله صلى الله عليه وآله
محاطاً بأهل بيته واصحابه يخطب فيهم، فيقول: «أيّها الناس اِنّه قد أقبل
اِليكم شهر الله بالبركة والرّحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور،
وأيّامه أفضل الاَيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو
شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه
تسبيح، ونومكم فيه عبادة.‏ وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب فسألوا
الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فاِن
الشّقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر ‏العظيم.‏



‏ أيّها الناس اِن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة.‏ فسلوا ربكم أن لا
يغلقها عليكم.‏ وابواب النيران مغلقة، فسَلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم،
والشياطين ‏مغلولة، فسلوا ربّكم أن لا يسلطها عليكم».‏



‏ قرأ ذلك، ثم أنعطف بي الى شقٍ من خطبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله
وكأنّه يريد ان يشير لي الى ما ينبغي عليّ عمله في هذا الشهر المبارك فقرأ
عليَّ قوله صلى الله عليه وآله : «أيّها الناس من فطَّر منكم صائماً
مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق ‏رقبة، ومغفرة لما مضى من
ذنوبه».‏



‏ قيل: يا رسول الله وليس كلنا نقدر على ذلك.‏ فقال صلى الله عليه وآله:
«اِتّقوا النار ولو بشقّ تمرة.‏. اِتقوا الله ولو بشربة من ماء.‏ فاِن
الله تعالى يهب ذلك الاَجر لمن عمل ‏هذا اليسير اِذا لم يقدر على اكثر
منه.‏..‏



‏ يا أيّها الناس من حَسَّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على
الصراط يوم تزل فيه الاَقدام، ومن خفَّفَ في هذا الشهر عما ملكت يمينه
خفَّف الله عليه حسابه.‏ ومن كفَّ فيه شرّه كف الله عنه غضبه يوم يلقاه
ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصلّه الله
برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن
تلا فيه آية من القرآن كان له مثل ‏أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور».‏



‏ وما أن أنتهى بي الى هذا الموضع من خطبة النبي صلى الله عليه وآله حتى
تناول بالنقد والتجريح بعضاً من المظاهر السلوكيّة لصائمين يظنّون أن
الصوم هو الامتناع عن الاكل والشرب فقط، موثقاً تجريحه ذاك بحديث للاِمام
عليّ عليه السلام قال فيه: «كم من صائمٍ ليس له من صيامه اِلاّ الظمأ، وكم
من قائم ليس له من قيامه اِلاّ ‏العناء».‏



‏ ثمّ أردف بحديث آخر للاِمام الصادق عليه السلام قال فيه: «اِذا أصبحت
صائماً فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك»، وقال عليه السلام
أيضاً: «اِن الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما، فاِذا صمتم فاحفظوا
السنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم عمّا حَرَّمَ الله، ولا تنازعوا، ولا
تحاسدا، ولا تغتابوا ولا تسابّوا، ولا تشاتموا، ولا تظلموا، .‏..‏
واجتنبوا قول الزور، والكذب والخصومة، وظنّ السوء، والغيبة، والنميمة،
وكونوا مشرفين على الاَخرة، منتظرين لاَيامكم، منتظرين لما وعدكم الله،
متزوّدين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار، والخشوع والخضوع، وذلّ
‏العبيد الخيف من مولاها خائفين راجين».‏



‏ ثمّ قصَّ عليّ بعد ذلك قصة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد
سمع النّبيّ صلى الله عليه وآله: امرأة ‏تسبَّ جارية وهي صائمة، فدعا رسول
الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: «كلي» .‏ فقالت:‏‏ اِنّي صائمة
يا رسول الله «كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك اِن الصوم ليس من الطعام
والشراب وانّما جعل الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل
‏والقول، ما أقلَّ الصوّم وأكثر الجوع».‏



‏ ‏ قلت لاَبي وقد تملّكتني رهبة وشدَّني خشوع مهيب: يجب عليَّ اِذن أن
أصوم شهر رمضان هذه السنة، ولكن كيف أعرف أن رمضان قد بدأ حتى أصومه؟



ــ تعرف ذلك بثبوت رؤية هلال رمضان في بلدك أو في البلاد القريبة منه التي
تشاركه في الافق بمعنى أن تكون الرؤية الفعليّة للهلال فيها ملازمة
‏لرؤيته في بلدك لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.‏


‏ ‏‏ ــ وبماذا تثبت رؤية الهلال؟

‏ ــ تثبت بما يأتي:‏‏

‏1 ـ أن ترى الهلال بنفسك.‏

‏ ‏ 2 ـ أن يشهد رجلان عادلان برؤيته مع عدم علمك باشتباههما وعدم معارض ‏لشهادتهما.‏

‏ ‏ 3 ـ أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان فتعرف أن شهر شعبان قد انتهى ‏بالتأكيد وبدا شهر رمضان اليوم.‏

‏ ‏ 4 ـ ان يشيع ويشتهر عند الناس رؤية هلال رمضان فتجزم أو تطمئن برؤيته.‏


‏ واِذا لم أعرف أول الوقت هل ثبت هلال رمضان فأصوم غداً أو لم يثبت، فهل
أصوم وأنا لا أدري أن يوم غد هو آخر يوم من شعبان أو أنّه أول يوم من
رمضان؟


ــ صمه على أنّه من شعبان، فاِذا تبيّن بعد ذلك أثناء النّهار أنّه من رمضان ‏عدلت عن نيّة شعبان وحسب لك من رمضان ولا شيء عليك.‏

‏ ‏ ويجوز لك أن لا تصوم يوم الشك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد علي السيستاني(دام ظله)   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 4:56 am

مبطلات الصوم ...

السؤال : ما هي مبطلات الصوم ؟
الجواب :



يجب على الصائم أن يجتنب عن عدّة امور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي ، وهي كما يلي :
1- تعمّد الأكل والشرب .
2- تعمّد إدخال الغبار أوالدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوما ً .
3- تعمّد القيء ولوللضرورة .
4- تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
5- تعمّد الجماع الموجب للجنابة.
6- الاستمناء بملاعبة أوتقبيل أوملامسة أوغير ذلك .
7- تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) على الاحوط .
8- تعمّد الاحتقان بالماء وغيره من المائعات ولو للضرورة.

السؤال : هل المغذّي الذي يُعطى بواسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطرّ إليه المريض أم لم يضطرّ له؟

الجواب : ليس مفطراً في الصورتين .

السؤال : هل يعتبر زرق الابر من مفطرات الصائم وكذلك وضع قطرة للعين اوالانف ؟

الجواب : لا .

السؤال : هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟



الجواب : لا .

السؤال : هل مضغ العلك اواللبان في نهارشهر رمضان مبطل للصوم؟


الجواب : لا يفطر اذا لم ينزل منه شيء في الجوف.


السؤال
: وزعت فتوی لمساحتكم تقول بان مضع العلك في نهار شهر رمضان لا يعدّ من
المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الأنواع
الموجودة في الاسواق ؟


الجواب : لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه ما لم
يكن لتفتت اجزائه والغالب في العلك الموجود في الاسواق اشتماله علی اجزاء
سكّرية ونحوها تتفتت في الريق في بداية المضغ ، فلابد للصائم من الاجتناب
عنه الّا مع زوال تلك الاجزاء ولوبمضغ سابق .


السؤال : انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟



الجواب : إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّی بعيداً عن الاجواء الدينية
فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً
مقصراً فعليه القضاء .


السؤال : ما هوحكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟

الجواب
: لا يضر بصحة الصلاة ، وكذلك الصيام ، نعم إذا فرض عود البلة إلی داخل
الفم ونزولها ـ مع الالتفات ـ إلی الجوف من دون ان تستهلك في لعاب الفم
كان مفطراً
.


السؤال : هل يجوز التدخين في شهر رمضان للشخص الذي لا يستطيع تركه؟

الجواب : علی الاحوط لا يجوز.


السؤال : ما حكم ابتلاع البلغم عمداً او سهواً ؟


الجواب : يجوز ولايبطل الصوم ..


السؤال
: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن
غيره باجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟ ثم ما هوحكمه إذا نسي القضاء
وافطر متصوراً انه صائم استحباباً ؟


الجواب : يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتی بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .


السؤال
: شخص نذر ان يصوم يوم 27 و28 و29 من شهر شعبان وعليه قضاء ثلاثة ايام من
شهر رمضان ولم يصمها حتی بقي علی دخول شهر رمضان تلك الثلاثة ايام فهل
يصوم النذر ام القضاء ؟



الجواب : انما يجوز له ان يقضي ما عليه من صيام رمضان ، ويعدّ حانثاً
للنذر إذا كان متعمداً في تأخير القضاء مع الالتفات إلی حكمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد علي السيستاني(دام ظله)   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 4:57 am

بعض الاسئله والاجوبه لسماحة المرجع الديني الامام السيستاني (دام ظله الوارف)

1
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟

الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .


2
السؤال:
انا مطلوبة 6 ایام من شهر رمضان السابق وجاء رمضان في هذه السنة وانا لم
اصومهم لكوني حامل في هذه الحالة سوف اصومهم بعد الولادة وفي هذه الحالة
یجب دفع كفارة فكم هي مقدار الكفارة؟


الجواب: تقضینهم بعد الشهر وتدفعین كفارة التاخیر عن كل یوم 750 غراماً من طحین اوتمر او نحوهما لفقیر واحد.


3
السؤال:
هل یجوز لي الصوم وانا حامل ام لا وفي حالة تعبي وعدم المقدرة علی الصوم
هل یجوز الافطار والصوم بعد الولادة في هذه الحالة هل یجوز علي دفع كفارة
ام لا؟


الجواب: یجب الصوم الا اذا كان یضر بك او بالجنین اویسبب حرجاً شدیداً لك فیجوز الافطار وعلیك القضاء ولا كفارة فیه.


4
السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومریضة واتناول عدة ادویة وقد یمنعني هذا من صوم شهر رمضان:

1ـ فهل یجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام یكفي استخراج كل یوم كفارة
فقط؟ علماً اني لا استطیع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحیة الحرجة؟

2ـ هل یمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل یوم؟

3ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الایام من الشهر وافطر بعضها هل یجب علي الكفارة لهذا الیوم الذي فطرت فیه ام فقط القضاء؟


الجواب:
1ـ اذا كان الصوم یضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم یجب
القضاء و علیك الفدیة تدفعین عن كل یوم لفقیر واحد 750 غرام من طحین او
تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة
.

2ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتیة.

3ـ یجب القضاء فقط
.



5
السؤال: هل یجوز للمراة الحامل الصیام في شهر رمضان؟

الجواب: یجوز بل یجب الصوم علی الحامل ان لم یضر بها ولا بالجنین.


6
السؤال:
امراة حامل في شهر رمضان الماضي ولم تصم لان الصوم یضر بها وبالجنین ولم
تستطع قضاء شهر رمضان فیما تبقی من السنة لانها مریضة وکذلك مرضع لطفلها
مع العلم انها اجرت عملیة جراحیة وقضاء الصوم یؤثر علیها وعلی صحتها؟ هل
یجوز لها قضاء شهر رمضان الفائت بعد شهر رمضان القادم؟


الجواب:
یجوز ولکن یجب ان تدفع الفدیة للافطار ان کانت حاملاً مقرباً في شهر رمضان
ثم ان کانت مریضة طول السنة مرضاً یمنعها من قضاء الصوم سقط عنها القضاء
ووجبت علیها فدیة اخری والفدیة اطعام مسکین واحد ویکفي ان تدفع له من
مالها 750 غراماً من طحین او تمر ونحوهما
.



7
السؤال: زوجتي حامل في الشهر التاسع ولم تستطيع صيام شهر رمضان السابق ارجوا توضيح الحكم الشرعي ؟

الجواب: تقضيه بعد ذلك وعليها ان تفدي عن كل يوم 750 غراماً حنطة او خبزاً .


8
السؤال:
اني وضعت في 23 شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني
اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟



الجواب:
تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو
كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت
نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي
عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف
يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على
اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي
ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.



9
السؤال:
امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد
للتحليل في يوم 21 من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها
تفطر؟


الجواب:
یجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت
وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .






10
السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟



الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك

================
الصفحه الثانيه:
السؤال: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟





الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.




12 السؤال:
ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب
بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما
هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر
القادم؟





الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء 750 غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم .






13 السؤال: 1 ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا کان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حکمها ؟

2 ـ وکذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا کان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحکم ؟







الجواب:
الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار
ـ بل قد يجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُکفّر
عن کل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .

والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع
جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء
والتکفير عن کل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة
ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان
لم يکن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز
لها الافطار .

ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز
.



14 السؤال: ما حکم الحامل المقرب في الصوم؟

الجواب:
الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار
ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ
وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: (( كتب للسيدعلي السيستاني دام ظله واعز بقاؤه))   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 4:59 am

مجموعة من الكتب لآية الله السيد السيستاني دام ظله
------------------------
الجزء الأول من الرسالة العملية
منهاج الصالحين - العبادات
------------------------

الجزء الثاني من الرسالة العملية
منهاج الصالحين - المعاملات
------------------------

الجزء الثالث من الرسالة العملية
منهاج الصالحين - المعاملات
------------------------
الفتـاوى الميسـرة
------------------------
الفقـه للمغتربيـن
------------------------
فقــه الحضـارة


السيد علي السيستاني(دام ظله) Books3


العــروة الوثقـى
الجــزء الأول

الجــزء الثانــي

------------------------
مناســك الحــج

------------------------
إيضـاح مناسك الحـج

------------------------
السيد علي السيستاني(دام ظله) Books3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: صـــلاة الآيــــات و أحــــكامــهـا ( فتاوى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله )   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 5:03 am

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجّل فرجهم والعن عدوهم

الأحكام منقولة من كتاب المسائل المنتخبة ( فتاوى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله )

تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس
، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة
للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف
الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد
موجبها.






( مسألة 456 ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء
حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في
الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها
، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل
بالآية سقط وجوبها.

( مسألة 457 ) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة
، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى
السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة
الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر
الصلوات.

ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اُخرى
، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو
جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ
جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة
بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.

ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي
بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر
لاحاجة إلى ذكرها.

( مسألة 458 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني
والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل
الركوع العاشر.

( مسألة 459 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (299).

( مسألة 460 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة ،
كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من
الركعة الأُولى ، أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.

( مسألة 461 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات واحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.

( مسألة 462 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح
أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا
كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.

( مسألة 463 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً ، أو
نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي
منهما ـ والأحوط وجوباً ـ الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلياً ولم
يصلها عصياناً ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو
الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى
الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم
به.

( مسألة 464 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.

( مسألة 465 ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة
اليومية ، تخير في تقديم ايتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما
دون الاَُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع ، وإن ضاق وقتهما قدم
اليومية ، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف ضيق
وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في
صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة
الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الموسيقى والغناء والرقص   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 5:07 am


وفقا لفتاوى سماحة المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني "دام ظله الوارف "


مقدمة

يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية
كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين
في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الألات
الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه:
ترى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء؟ وهل يجوز لي أن أرقص؟

الموسيقى فن من الفنون الإنسانية

الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا
الفن محلّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ،
والمحرم منه لا يجوز الاستماع له.

الموسيقى المحرمة والموسيقى المحلَّلة

الموسيقى المحلّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
سؤال : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل
نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ،
وتحث على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة.
وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في النفس ، أو تلك
التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك
التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصور
بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة؟
جواب : الموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية.
والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية.
سؤال : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر
السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ
الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى
الابتذال والميوعة.
أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار
الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو
بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ
محللَّة؟
جواب : الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به
بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة
القراَن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.
وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.

معنى مناسبة الموسيقى أوالغناء لمجالس اللهو

ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو
كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو
النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن
الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل
في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها.

ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى

يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز
الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة. يجوز ارتياد الأماكن العامة التي
تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو
واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ،
والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها -
إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه لا
مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما
تسمع.

تعلّم فن الموسيقى المحللة في المعاهد الموسيقية

يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة لذلك ،
أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا
يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية.

أحكام خاصة بالغناء

الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي
الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب. ورد تحريم الاستماع
والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة. فقد قال رسول
الله (ص) في حديث شريف له: «ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ،
ويحشر الزاني مثل ذلك ، ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل
ذلك ».
وقال (ص) : «من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم ا لقيامة».
وقال (ص) : «الغناء والموسيقى رقية الزنى» أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى.
سؤال : هل يجوزغناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك
مناسبأ لمجالس أهل الفسوق؟ وهل يحلّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في
الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة
أو ليلة السبعة كذلك ، أم أن الحليّة خاصة بليلة الزفاف فقط؟
جواب : الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلأ عن غيرها، وقد مرَّحكم الموسيقى.
سؤال : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو (يدندن) بما
كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الأخرين؟

جواب : لايجوزمع صدق التغني عليه.
سؤال : هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل
تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟
جواب : إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.

قراءة القرآن، الأغاني الدينية، و الأناشيد الثورية

لا يجوز قراءة القراَن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالأ
لحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من
الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن.
سؤال : هل يجوز الاستماع الى الأغاني الدينية في مدح آل البيت (ع) مصحوبة بالموسيقى؟
جواب : الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لاينطبق
عليه تعريف الغناء فلامانع منها. وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة
لمجالس اللهو واللعب.
سؤال : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقراَن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة؟
جواب : إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع اليها.
سؤال : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق
ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين (ع) ، فيكون المضمون مخالفاً
لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغني
على هذه الصورة؟ وهل يحرم الإستماع؟
جواب : نعم يحرّم ذلك على الأحوط.
سؤال : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية معِ ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاَ؟
جواب : إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها.

الرقص، الأعراس، و المهرجانات

يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز
لها أن ترقص أمام الأخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام
النساء أيضاً. يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات
والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء.
سؤال : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة
تهتمِ بتعليم الطالب (الرقص) على أنغام موسيقى خاصة توجه حركات الطلاب
الراقصين أثناء الرقص:


جواب :


سؤال : هل يجوزتعلم فن الرقص؟
جواب : لا يجوزمطلقاً على الأحوط.
سؤال : هل يجوزإقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة؟
جواب : لايجوز.
سؤال : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها؟
جواب : رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى.
سؤال : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها؟
جواب : يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة.
سؤال : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُم فن
الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ،
وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم
وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟
جواب : نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع
فرض بلوغ المتعلم ، إلاّ إذا كان له حجة شرعية على جوازتعلمه - كأنْ كان
يقلِّد من يُفتي بالجواز- فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.

أحكام أخرى

سؤال : ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟
جواب : هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء
هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
سؤال : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ،
وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها
، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من
يعزف عليها؟
جواب : لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها. كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها
قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو
الحرام.
سؤال : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟
جواب : إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين



























1. فهل يجوز حضور درس كهذا؟
2. وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك؟
1. لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية - كما هو الغالب - بل مطلقاً على الأحوط.
2. نعم يجب.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: المرجع السيستاني : لا أسمح بعقد الاتفاقية الأمنيّة مع أمريكا ما دمت حيّاً   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 5:09 am


انتقد المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) بشدة عزم الحكومة العراقية توقيع اتفاقية أمنية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



أعلن ذلك مصدر مقرب من المرجع السيستاني في النجف الأشرف وقال أن سماحته أكّد علی عدم سماحه بعقد الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا.



ونقل المصدر عن سماحة المرجع السيستاني قوله "لا أسمح بعقد الاتفاقية الأمنيّة مع أمريكا ما دمت حيّاً".



وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "السيستاني كان قد أعرب عن اعتراضه عقد الصفقة خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي في مدينة النجف الأشرف الخميس".



لكن المصدر نفسه أفاد بأن "السيد السيستاني أعلن عن دعمه لحكومة المالكي وأكد علی ضرورة أن يعم الأمن والاستقرار ربوع العراق" مبيناً أن "السيستاني يدعم الجهود التي تبذلها حكومة المالكي لإقرار الأمن في البلاد".



وكان المرجع الديني آية الله العظمی السيد كاظم الحائري(دام ظله) قد أصدر
في وقت سابق فتوی يحرّم فيها العمل بنصّ هذا الاتفاقية واصفا إياها
بـ"الجائرة".



ودعا الحائري الحكومة العراقية إلى عدم التوقيع على الاتفاقية، وقال إن
الحوزة لن تعترف بشرعية هذه الاتفاقية، وأنها لن تكون ملزمة لأحد، معتبرا
أن الاحتلال يهدف إلى تقنين وجوده غير المشروع، والعبث في أمن البلاد
ومواطنيه والاستمرار في نهب ثروات العراق.



إلى ذلك اعتبر عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الكريم
العنزي في تصريح لقناة العالم الأخبارية ، السبت ، أن الاتفاقية ما زالت
مورد بحث وجدل في دوائر القرار العراقية، وإلى الآن لم يتم الاتفاق على
عقد هذه الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.



وأضاف العنزي "إن الضغوط الأميركية على المسؤولين العراقيين من أجل
الإسراع في توقيع الاتفاقية الأمنية" مؤكدا "أن البرلمان العراقي لن يوافق
على أي اتفاقية من شأنها أن تخدش مصالح العراق، وتعرض أمنه وسيادته
واستقلاله إلى الخطر".



يذكر أن مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تم إعدادها
من قبل الأمريكان في يناير2008 ووقعه الجانبان في 17 مارس 2008 ومن المقرر
أن يتم الاتفاق النهائي عليها في أوائل يوليو 2008.



ويشار إلى أن أمريكا جربت مثل هذه الاتفاقية في دول أخری مثل كوريا
الجنوبية واليابان. ويسعی البيت الأبيض حاليا لتمرير الاتفاقية الأمنية
بين العراق وأمريكا حيث بدأ العد العكسي لانتهاء قرار الأمم المتحدة الذي
يمنح الأمريكان حرية التحرك الأمني في العراق. الأمر الذي ترفضه قطاعات
واسعة من أبناء الشعب العراقي وشخصياته الوطنية والإسلامية.































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: الـنظرة الواضحة عـن الـشـهـادة الـثـالـثـة ~ أشــهـد أن عـلـيـاً بالـحق ولـي الله ~   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 5:11 am

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على محمد وال محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم و اغفر لشيعتهم


السلام على شيعة الأمير ومحبيه

ما هو أساس الشهادة الثالثة لدى فقهاء الشيعة من الناحية الشرعية و التاريخية ؟



جواب : قول أشهد أن علياً
أمير المؤمنين ولي الله ، أي ما يُسمّى بالشهادة الثالثة و التي أصبحت
شعاراً للموالين للإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) و شيعته ، هي من
الأمور التي تُثار بين فترة و أخرى من قبل بعض الجماعات بغرض شن حملة
إعلامية على أتباع أهل البيت ( عليهم السَّلام ) الذين تمسكوا بولاء
العترة الطاهرة .

ومن الواضح ان الشيعة الإمامية لها أدلتها في التمسك القوي بذكر هذه الشهادة رغم أن تمسكها بذلك قد كلّفها و يكلّفها الكثير .

و قبل بيان دليل الشيعة الإمامية في هذا المجال ينبغي أن نُقَّدِمَ مقدمة ضرورية و هي :

إننا نجد أن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) رغم تواتر النصوص على
إمامته و خلافته بعد الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) و تضافر الأحاديث
على أحقيّته لأمر الخلافة ، نُحّي عن هذا المنصب الإلهي بالقوة و التآمر ،
و غصبت الخلافة منه بالإكراه .

و عندما استولى معاوية على السلطة سنّ سبّ الإمام أمير المؤمنين ( عليه
السَّلام ) على منابر المسلمين في محاولة منه لمحو فضائل الإمام ( عليه
السَّلام ) و مناقبه بصورة خاصة ، و فضائل أهل البيت ( عليهم السَّلام )
بصورة عامة ، و ذلك بهدف إبعادهم عن الساحة السياسية و الاجتماعية ، و
لمنع الناس من التعرف عليهم و الالتفاف حولهم و الاستضاءة بنور هداهم .

يقول أبو الحسن علي بن محمد المدائني : " قامت الخطباء في كل كورة و على
كل منبر يلعنون علياً و يبرؤن منه و يقعون فيه و في أهل بيته ، و كان أشد
الناس بلاءً حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي ، فأستعمل عليهم
زياد بن سميّة ، و ضمّ إليه البصرة ، فكان يتتبع الشيعة و هو بهم عارف ،
لأنه كان منهم أيام علي ( عليه السَّلام ) ، فقتلهم تحت كل حجرٍ و مدر ، و
أخافهم و قطع الأيدي و الأرجل ، و سمل العيون ، و صلبهم على جذوع النخل ،
و طردهم و شرّدهم عن العراق ، فلم يبق بها معروف منهم " [1] .

و لعل أبسط رد طبيعي و إيجابي على مثل هذه الهجمات الشرسة و الغارات
الجائرة ، بل أقل رد متوقع من قبل الشيعة على هذا الظلم كان هو بيان
الحقيقية و الدفاع عنها بأبسط الكلمات و أصدقها حتى لا يتمّ الاعتراف بما
سنّه الغاصبون للخلافة و الحاقدون على أمير المؤمنين و أهل البيت ( عليهم
السَّلام ) .

و لعل أصدق الكلمات و أخصرها و أبلغها و أدلهّا للتعبير عن هذه الحقيقة هي
الشهادة المستمرة بأحقية الإمام علي ( عليه السَّلام ) لأمر الخلافة ـ
تبعاً للنصوص الصريحة المعتبرة لدى الفريقين ـ من خلال قول أشهد أن أمير
المؤمنين علياً وليُ الله ، عقيب الشهادة بوحدانية الله عَزَّ و جَلَّ و
نبوة خاتم الأنبياء محمد المصطفى ( صلَّى الله عليه و آله ) .

أول أذان بزيادة الشهادة الثالثة :

ذكر الشيخ عبد الله المراغي و هو من أعلام علماء السنة في القرن السابع
الهجري في كتابه " السلافة في أمر الخلافة " [2] روايتين يمكن الوصول من
خلالهما إلى تاريخ البدء بذكر الشهادة الثالثة في الأذان .

الرواية الأولى مضمونها أن الصحابي الجليل سلمان المحمدي ( الفارسي ) أذّن
بزيادة الشهادة الثالثة ، فأنكر ذلك بعض الصحابة و رفعوا الشكوى إلى النبي
( صلَّى الله عليه و آله ) ، لكنه ( صلَّى الله عليه و آله ) لم يأبه بهذه
الشكوى بل جابههم بالتأنيب و أقرّ لسلمان هذه الزيادة و لم يعترض عليه ذلك
.

الرواية الثانية : إن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري أذّن بعد يوم الغدير
فزاد الشهادة الثالثة و شهد بالولاية لعلي بن أبي طالب ( عليه السَّلام )
، فثار جمع ممن سمع الأذان و هرعوا إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله
) و شكوا إليه ما سمعوه من أبي ذر ، إلا أن الرسول ( صلَّى الله عليه و
آله ) لم يأبه بهم بل و بّخهم بقوله : " أما و عيتم خطبتي يوم الغدير لعلي
بالولاية ؟! " .

ثم عقّب كلامه ( صلَّى الله عليه و آله ) قائلاً : " أما سمعتم قولي في
أبي ذر : ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر
؟! " [3] .

الشهادة الثالثة و الحكم الشرعي :

و إذا أردنا أن نناقش أمر الشهادة الثالثة من حيث الجواز أو الحرمة و
معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إليها ، لزم مناقشة الأمر من جهتين :

الجهة الأولى : حكم ذكر الشهادة الثالثة بصورة عامة .

الجهة الثانية : حكم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة .

أما بالنسبة إلى حكم ذكر هذه الشهادة عقيب الشهادتين أينما ذكرتا بصورة
عامة ، فلابد لنا أن نقول بأنه لاشك و إن ذكر الشهادة الثالثة بعد ذكر
الشهادتين هو مما يرضاه الله عَزَّ و جَلَّ و يحبّه النبي ( صلَّى الله
عليه و آله ) و يدعو له العقل السليم و الفطرة الإسلامية ، ذلك لأنه بعد
ثبوت الولاية للإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) في يوم الغدير ، و
تضافر النصوص و تواتر الأحاديث على خلافته للرسول ( صلَّى الله عليه و آله
) بتعيين من الله العلي القدير و تصريح من الرسول ( صلَّى الله عليه و آله
) ، فلا مجال إذن لإنكار مطلوبية ذكر هذه الشهادة و الإفصاح عنها و
الاعتراف بها لساناً بعد الإيمان و الاعتقاد بها قلباً .

الأحاديث الدالة على أهمية الشهادة الثالثة :

هذا إلى جانب وجود الأحاديث الصريحة الواردة بهذا الشأن ، و التي نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :

رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قال : " لمّا خلق الله السماوات و الأرض أمر منادياً فنادى :

أشهد أن لا إله إلا الله ـ ثلاث مرات ـ .

أشهد أن محمداً رسول الله ـ ثلاث مرات ـ .

أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً ـ ثلاث مرات ـ " [4] .

رُوِيَ عن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) أنه قال : " من قال لا إله
إلا الله تفتّحت له أبواب السماء ، و من تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه
الحق سبحانه [5] و استبشر بذلك ، و من تلاها بعلي ولي الله غفر الله له
ذنوبه و لو كانت بعدد قطر المطر " [6] .

و رُوِيَ عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) في حديث طويل أنه قال : "
... فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، فليقل : علي أمير
المؤمنين ولي الله " [7] .

رُوِيَ عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قال : " من قال لا إله إلا
الله ، محمدٌ رسول الله ، فليقل عليٌ أمير المؤمنين ولي الله " [8] .

رَوَى الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) قائلاً : حضر جماعة من العرب و العجم و
القبط و الحبشة عند رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) فقال لهم : " أ
أقررتم بشهادة لا إله إلا الله و حده لا شريك له ، و ان محمداً عبده و
رسوله ، و ان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين و ولي الأمر بعدي ؟ " .

قالوا : اللهم نعم ، فكرره ثلاثاً و هم يشهدون على ذلك [9] .

الشهادة الثالثة و أراء الفقهاء :

أتفق العلماء المراجع على جواز ذكر الشهادة الثالثة عقيب الشهادتين في
الأذان و الإقامة ، بل أكدوا على استحباب ذلك ، و في ما يلي نشير إلى بعض
هؤلاء العلماء الأعلام و الفقهاء العظام كالتالي :

1. العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، المتوفى سنة : 1110 هجرية .

2. الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق ، المتوفى سنة : 1186 هجرية .

3. الوحيد البهبهاني ، المتوفى سنة : 1206 هجرية .

4. السيد بحر العلوم ، المتوفى سنة : 1212 هجرية .

5. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، المتوفى سنة : 1228 هجرية .

6. السيد علي الطباطبائي ، المتوفى سنة : 1231 هجرية .

7. المحقق القمي ، المتوفى سنة : 1123 هجرية .

8. الميرزا محمد إبراهيم الكرباسي ، المتوفى سنة : 1261 هجرية .

9. الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر ، المتوفى سنة : 1266 هجرية .

10. الشيخ مرتضى الأنصاري ، المتوفى سنة : 1281 هجرية .

11. الميرزا الشيرازي ، المتوفى سنة : 1312 هجرية .

12. الفقيه الهمداني ، المتوفى سنة : 1322 هجرية .

13. المولى محمد كاظم الخراساني ، المتوفى سنة : 1329 هجرية .

14. السيد محمد كاظم اليزدي ، المتوفى سنة : 1337 هجرية .

15. الميرزا محمد تقي الشيرازي ، المتوفى سنة : 1338 هجرية .

16. الميرزا النائيني ، المتوفى سنة : 1355 هجرية .

17. الشيخ محمد حسين الاصفهاني ، المتوفى سنة : 1365 هجرية .

18. السيد أبو الحسن الاصفهاني ، المتوفى سنة : 1365 هجرية .

19. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، المتوفى سنة : 1373 هجرية .

20. السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب المراجعات ، المتوفى سنة : 1377 هجرية .

21. السيد محمد حسين البروجردي .

22. السيد محسن الحكيم .

23. السيد عبد الهادي الشيرازي .

24. السيد أبو القاسم الخوئي .

25. السيد محمود الشاهرودي .

26. السيد ميرزا مهدي الشيرازي .

27. السيد محمد هادي الميلاني .

28. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي .

29. السيد محمد رضا الكَلبايكَاني .

30. السيد عبد الأعلى السبزواري .

31. السيد محمد الروحاني .

32. السيد محمد الحسيني الشيرازي .

33. السيد علي السيستاني .

34. الميرزا جواد التبريزي .

استنتاج و تنبيه :

إذن فليس لنا إلا أن نقول تبعاً لفقهاء الامامية و أعلامهم برجحان ذكر
الشهادة الثالثة عقيب ذكر الشهادتين سواءً في الأذان و الإقامة أو غيرهما
من المواضع .

هذا و ينبغي التنبيه على أن فقهاء الشيعة الإمامية أعزهم الله رغم قولهم
برجحان ذكر الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة ، إلا أنهم لم يعدّوها
جزءً لهما ، غير أن هناك من العلماء مَن لم يستبعد جزئيتها لهما ، كما أن
هناك من صرح بجزئيتها لهما .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل : 4 / 435 ، مُحاضرات
العلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السُبحاني ( حفظه الله ) ، طبعة
مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) ، قم / إيران ، سنة : 1417 هجرية ،
نقلاً عن شرح نهج البلاغة : 3 / 15 ، لأبن أبي الحديد المعتزلي .

[2] هذا الكتاب من جملة الكتب المخطوطة الموجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق .

[3] السلافة في أمر الخلافة : للشيخ عبد الله المراغي ، من أعلام علماء
السنة في القرن السابع الهجري ، و الكتاب مخطوط و موجود في المكتبة
الظاهرية بدمشق .

[4] بحار الأنوار ( الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) )
: 37 / 295 ، للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، المولود باصفهان سنة :
1037 ، و المتوفى بها سنة : 1110 هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت /
لبنان ، سنة : 1414 هجرية .

[5] المراد من " تهلَّل وجه الحق " هو المعنى الكنائي و المجازي و هو رضى الله عَزَّ و جَلَّ ، كما هو واضح .

[6] بحار الأنوار : 38 / 318 و 319 ، الحديث 27 من الباب : 67 .

[7] بحار الأنوار : 27 / 1 ، الحديث 1 من الباب : 1 .

[8] بحار الأنوار : 38 / 318 .

[9] أمالي الصدوق : 230 ، مجلس رقم ( 60 ) ، للشيخ أبو جعفر محمد بن علي
بن حسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق ، المولود سنة : 305 هجرية بقم ،
و المتوفى سنة : 381 هجرية .


أشهد أن عليا ً بالحق و لي الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
أبو طوني
أسد الجنوب
أسد الجنوب
أبو طوني


ذكر عدد الرسائل : 576
العمر : 34
الموقع : الجنوب-النبطية
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

السيد علي السيستاني(دام ظله) Empty
مُساهمةموضوع: إرشادات السيد السيستاني الخاصة بمراسم عاشوراء   السيد علي السيستاني(دام ظله) I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 5:13 am

إرشادات السيد السيستاني الخاصة بمراسم عاشوراء











السيد علي السيستاني(دام ظله) 005



كربلاء المقدسة: إباء

مع اقتراب حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه
السلام والنخبة الخيرة من أهل بيته وأصحابه النجباء، أصدر مكتب المرجع
الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
(دام ظله) إضمامة تحوي مجموعة إرشادات وتعليمات يحث فيها سماحته المبلغين
والخطباء والقائمين على إحياء الشعائر الحسينية على احترام القانون
وتطبيقه والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة ومساعدة الحكومة في
مكافحة الإرهاب مجدِداً فيها التنويه إلى أن سماحته يعتبر نفسه خادماً
للأئمة الأطهار وشيعتهم وللشعب العراقي بمختلف أديانه وطوائفه وقومياته..
ونظراً لأهمية تلك الإرشادات المرجعية في هذا الوقت خاصة، تنشرها (إباء)
كما وردت بالنقاط التالية:

1. على الذين يذهبون إلى التبليغ أن يكونوا دعاة إلى الله والى الأئمة
الطاهرين ليس بألسنتهم فحسب بل بغير ألسنتهم أيضا كما ورد عنهم عليهم
السلام (كونوا دعاة بغير ألسنتكم) وعليهم الاعتناء بشؤون الفقراء وإعانة
الناس، ويلاحظوا كيف يتعاطون مع المال وعدمه وأن يعلموا الناس بأعمالهم-
عملاً مع القول- .

2. إن مناسبة عاشوراء مناسبة مهمة لجميع المسلمين وللشيعة خاصة، ولا بد
من ذكر مصائب الإمام الحسين عليه السلام على النحو المناسب الذي يؤثر في
عواطف الناس لأن لذلك تأثيراً كبيراً على خلاف من يتوهم بتقليل قيمة
الجانب العاطفي.

3. لابد من عدم ذكر ما لا سند له من القصص والحكايات حتى لو كانت
مذكورة في بعض الكتب المشهورة، وخصوصاً في المجالس التي يحضر فيها شرائح
من المثقفين والعلماء، وأن لا يلاحظوا بان الناس تقبل كل شيء.

4. ولابد من نقل محاسن كلمات أهل البيت عليهم السلام بما يؤثر في الناس
وكما وردَ عنهم (أن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتجهوا إلينا) ومطالعة
الكتب التي تحمل محاسن كلماتهم فإنها تؤثر في القلوب كنهج البلاغة وتحف
العقول وموضوع جهاد النفس من كتاب وسائل الشيعة وغير ذلك، لابد من
الاعتناء بهذا الجانب وتوضيحه لتتبين كلمات الأئمة الطاهرين عليهم السلام
حيث أن عموم الناس ليس لهم القدرة الكافية لفهم كل ما يقوله المعصوم عليه
السلام.

5. توجيه عامة الناس إلى ما روي عن النبي وأهل البيت عليهم السلام وأكدوا عليه من حرمة أموال الناس وأن ذلك كحرمة دمائهم.








6. توجيه الناس لعدم استباحة الأموال الحكومية العامة، فإن ذلك إذا شاع
في أي شعب يؤدي إلى الانحطاط المجموعي، وتوجيه الناس لضرر وحرمة الفساد
الإداري، فإن كثيراَ من الناس يتخيل أن الأموال العامة وأموال الدولة من
المباحات.

7. حث الناس على تطبيق القانون والالتزام بالجهات القانونية لما فيه من
الحفاظ على أرواح الناس مثل قوانين المرور والحدائق العامة وغير ذلك.

8. إن موقف عموم العراقيين والشيعة بشكل خاص حرج وفيه مشاكل كثيرة
ولابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص ولا سيما أهل العلم، وعليهم الحذر من
الأعداء فقد كثر أعداؤنا مع أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يتعدون على
الآخرين، وبحسب علمي أن أعداءكم ونتيجة لضعفهم السياسي يتجهون إلى القتل
والدمار -ولكن العاقبة للمتقين - وهنا نتحمل مسؤولية التوجيه على الناس
والشعب - أذا تمكنوا - مساعدة الدولة ومنع الإرهاب وردعهم وإزالتهم ولو
بالإخبار عنهم.

9. بينوا للناس أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف أساسها خدمة عموم
الشعب العراقي ولكنها لا تتدخل في شؤون الحكومة بجميع فروعها، نعم أن
المرجعية إذا اطلعت على خطأ في بعض الموارد واحتملت أن يكون في بيانه له
اثر ايجابي في التصحيح فلابد من فعل ذلك.

وأما إدارة أمور البلاد فهي بيد الحكومة . واليوم أصبح الجميع بما فيهم
الأعداء يعترفون بان المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف كلما
استطاعت أن ترشد العراقيين عملت بذلك ولم تتوانى.

10. إن الشيعة من الناحية السياسية والاجتماعية حتى في بلاد الغرب
أصبحوا يوصفون بعدم العنف وعدم التعدي على حقوق الآخرين وان لعلماء النجف
الأشرف دور في هذه الانطباعات الجديدة.

11. أن المرجعية الدينية لا تستفيد من أموال الحكومة والأموال العامة
وحتى الحقوق الشرعية فقد اجزنا للعراقيين صرفها على مستحقيها مباشرة من
دون الرجوع إلينا وكل حسب منطقته -في تفصيل موجود لدى مكاتب المرجعية-
وأما الأموال التي تصلنا من غير العراقيين فقد حاولنا صرفها على الحوزات
العلمية والعلماء الأفاضل وعموم الناس المستحقين بقدر الإمكان في العهد
البائد وما بعده.

12. أني لا أعتبر نفسي إلا خادماً للأئمة الأطهار عليهم السلام وشيعتهم
ولكل العراقيين من باقي الطوائف والأديان والقوميات، وقلبي متوجه لهم
ومتأثر بتأثرهم وأساله تعالى دائماً أن يرفع هذا البلاء عنهم.

13. لابد من توعية الناس اجتماعياً وسياسياً حتى يعرفوا الأمور التي
يجب عليهم فعلها ولابد أن يعلموا أن أمامهم علي عليه السلام قال: ((قيمة
الإنسان ما يحسن)) ولابد من نشر المعرفة لعامة الناس والدعوة إلى التوعية
الشاملة، وأوصيهم بقراءة الكتب المفيدة لا غيرها بدقة، بما فيها كلمات
الأئمة الأطهار والعلماء والحكماء.

14. أيدكم الله، فإن كلما تعملونه سيكون بمشهد الله وإطلاع من
المعصومين عليهم السلام مما يجعل خدمتكم هذه مؤثرة في ارتقاء المجتمع ورفع
مستوياتهم ونحن دوما ندعو لكم بالنجاح والموفقية.

15. النشاط النسوي وعمل المبلغات أمر مهم جداً، إن أهمية المبلغات ليس
بأقل من أهمية الوعّاظ في تأثير كلماتهن على النساء ونحن ندعو لهن بالخير
ونرجو تأثير كلماتهن أزيد إن شاء الله.

16. من عايش منكم الأوضاع في زمن الحكومة السابقة يعلم أنها فرصة ثمينة
لشيعة أهل البيت ورجال الدين في خدمة الناس، حيث تتزايد عداوة الأعداء لما
يرونه فيكم أنكم في معرض التعالي والرقي في جميع الجهات فلابد أن تتكلموا
معهم باللطف والمداراة ((أمرني بمدارة الناس كما أمرني بأداء الفرائض))
فعليكم بالرحمة والرأفة.

17. أن إهراق دم العراقي بيد عراقي آخر خسارة وهي من الأوهام التي
يثيرها بعض الجهال والشبهات التي يثيرها بعض المغرضين من اجل إحداث الفتنة
بين العراقيين مع انه لا فائدة لهم فيه، ولا للعراقيين، مع وحدة عقيدتهم
وقبلتهم والمشتركات الكثيرة بينهم.












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ALASAD.hooxs.com
 
السيد علي السيستاني(دام ظله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
HADI-T.A :: قسم الديانات السماوية-
انتقل الى: